المرأة التي تتعرض للعنف واضطهاد الشرف من حقها الحصول على إقامة لجوء
أصدرت المحكمة العدل الأوروبية قرار بانه يجب منح حق اللجوء للنساء المتقدمات بطلبات لجوء في دول الاتحاد الأوروبي إذا كانت المرأة في بلدها الأصلي مهددة بالعنف الجسدي أو النفسي ، وهذا يشمل العنف الجنسي والعنف المنزلي أيضا القرار صدر الثلاثاء (16 يناير/ كانون الثاني 2024). وهو مُلزم قانونياً لجميع دول الاتحاد الأوروبي كتوجيه قانوني.
ووفقا للمحكمة، فإن الدعوى الأساسية تتعلق بامرأة كردية ، وتقول المرأة إنها مسلمة ،و إن عائلتها أجبرتها على الزواج وتعرضت للتهديد والضرب من قبل زوجها. وفي حال عودتها إلى بلدها الأصلي ستكون حياتها مهددة، لذلك تقدمت في بلغاريا بطلب لجوء مطالبة بتوفير الحماية الدولية لها. .
وقالت المحكمة في قرارها، إن وضع اللجوء يتم ويكون مؤكد عندما يكون شخص ما مهدد بالملاحقة لأسباب عرقية أو دينية أو قومية أو بسبب آرائه السياسية أو انتمائه لمجموعة اجتماعية معينة وبسبب ذلك يضطر لمغادرة بلده.
وبهذا أوضحت المحكمة أنه يمكن النظر إلى النساء بشكل عام على أنهن مجموعة اجتماعية معينة. وفي حال تعرضت المرأة “في بلدها الأصلي بسبب الجنس للعنف الجسدي أو النفسي بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المنزلي” حينها يمكن قبول طلب لجوئها ومنحها وضع لاجئ.
وفي حال لم تستوف المرأة شروط منحها “وضع لاجئ”، يمكن منحها الحماية الثانوية ، حسب المحكمة. وينطبق هذا في حال كان هناك خطر حقيقي يهددها بأن تصبح ضحية . وخاصة التهديدات من أحد أقاربها أو مجتمعها “بسبب الشرف ومعايير الثقافية أو الدينية أو التقاليد” يمكن أن تكون مبررا مؤكد لمنحها الحماية الثانوية، حسب المحكمة.