محكمة ألمانية توقف إعادة طالبة لجوء إلى فرنسا بموجب لوائح دبلن
قضت المحكمة الإدارية في أرنسبيرغ في نيسان/أبريل الماضي بأن إعادة طالبة لجوء إيرانية وابنتها إلى فرنسا، حيث دخلت الاتحاد الأوروبي لأول مرة، قد تمثل انتهاكاً لحقوقهم بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة أو العقوبة اللاإنسانية.
وكان من المقرر إعادة طالبة اللجوء وابنتها إلى فرنسا بموجب أحكام لائحة دبلن، لكنهم كسبوا في الاستئناف، حيث برروا في الطعن أنهم سيواجهون ظروفًا إنسانية سيئة في حالة إعادتهم إلى فرنسا. وتم الطعن في قرار الترحيل الصادر في 2 شباط/ فبراير 2019 وألغي الحكم في أقل من ثلاثة أشهر.
رفض
وكانت المحكمة قد أعلنت في 25 نيسان/أبريل 2019 أنها قررت إيقاف الترحيل إلى فرنسا لأن متطلبات المادة 3 قد استوفيت بالفعل في هذه القضية، مؤكدة أنه بناءً على تجربتهم السابقة في فرنسا، فإن الأم وابنتها ستواجهان صعوبات في تأمين سبل العيش، أو العثور على مأوى مناسب أو الحصول على الرعاية الطبية كما هو مفترض للطفلة البالغة من العمر 10 سنوات والتي تعاني من الربو.
وقالت المحكمة إن السلطات الفرنسية أبلغت طالبة اللجوء وابنتها أنهما لا تستطيعان تقديم طلب للجوء إلا بعد إثبات أنهما في حاجة للرعاية لمدة 45 يومًا، وأنه لن يُسمح لهما بالوصول إلى مخيم للاجئين إلا بعد ثلاثة أشهر من وجودهما في فرنسا.
وفي وقت سابق، أُجبرت الأم وطفلتها على العيش في الشوارع والنوم في صالة الوصول بأحد المطار. تعرضت الأم للاغتصاب خلال هذه الفترة ما خلق لديها ميولاً انتحارية، وقالت للمحكمة أنها كانت لتنهي حياتها لولا حاجة ابنتها للرعاية.
بعد هذه التجارب المؤلمة، اتصلت السيدة بأحد أقاربها في ألمانيا وسافرت إلى هناك لتقديم طلب اللجوء بدلاً من تقديم طلبها في فرنسا.
أقرت المحكمة أيضًا أن من يتم ترحيلهم إلى فرنسا وفق لائحة دبلن يواجهون شكوكاً كبيرة حول إمكانية قبول طلبات لجوئهم، لكن المحكمة أكدت في الوقت ذاته على أنه لا توجد عيوب هيكيلية أو ضخمة في نظام اللجوء الفرنسي.
ومع ذلك، قامت المحكمة بتحليل التقارير الرسمية بشأن إجراءات اللجوء في فرنسا وذكرت أنه في بعض الحالات وجدت تعقيدات متأصلة في نظام تسجيل طالبي اللجوء في فرنسا. كما أكدت على وجود عدد محدود من الأماكن المتاحة للاجئين في فرنسا.
وبناءً على التجربة السابقة لمقدمة الطلب وحالتها النفسية الحالية، قررت المحكمة إيقاف إعادتها إلى فرنسا وفق لوائح دبلن، قائلة إن السيدة أظهرت أن حالتها تسمح بتطبيق المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأضافت المحكمة أنه بسبب تجربة السيدة السابقة وحالتها النفسية الحالية، فقد لا تتمكن من استجماع قواها لاتباع إجراءات اللجوء في فرنسا.
ومع ذلك ، أكدت المحكمة أن حالة السيدة هي حالة استثنائية، وذكرت أن الغالبية العظمى من طلبات الاستئناف ضد تطبيق لائحة دبلن لن تتمكن من تجاوز الحد الأدنى للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولذلك فقد استندت المحكمة، من بين قضايا سابقة أخرى، إلى قضية تعود إلى عام 2013 – أي قبل عامين من بدء أزمة اللجوء.