الهجرة واللجوءمعلومات اللجوء

ماذا تفعل ” قانونياً ” عندما يتم رفض طلب لجؤك وترحيلك من مصلحة الهجرة السويدية

إن أنت حصلت على جواب نهائي برفض طلب لجؤك فقد تشعر بأنك قد قُيمت بصورة خاطئة من مصلحة الهجرة السويدية والمحاكم السويدية . وقد تكون بحاجة للحماية بشكل قوي جدًا ، أو أنك قد تتعرض للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية أو مهينة إن أنت أُرجعت إلى وطنك. ..لذلك لا تستلم إن كانت لديك أدلة قوية على ذلك فهناك عدة مراجع قانونية للاستئناف بعد المحكمة العليا وبعد غلق ملف لجؤك في السويد  بإمكانك التوجه اليها.




هذه المراجع لديها إمكانية مراجعة قضيتك وتقييمها، حتى ولو أن السويد ترى بأنك لست بحاجة للحماية فهذه الجهات قادرة على إجبار السويد على منحك حق اللجوء والحماية . 

لكن قبل أن تتجه إليها يجب أن تكون قد وصلت إلى المرحلة النهائية من إجراءات اللجوء في السويد، بحيث أنه لم يعد يوجد هناك أي إمكانية متبقية للحصول على الحماية  . حيث أنه لا تتم معالجة طلب استئناف  في الجهات القضائية الأوروبية والدولية  إلا حين دخول القرار في السويد حيز التنفيذ، 





لكنك تستطيع إرسال طلبك أول ما يصدر قرار  رفض المحكمة العليا السويدية …  و لكي تتمكن المحكمة الدولية من رؤية الوثائق قبل تنفيذ قرار الطرد. إن وافقت الجهة الدولية على اختبار القضية سوف تطلب  من السويد تجميد قرار الإبعاد ضدك ، عندها لا يدخل القرار حيز التنفيذ مجددًا قبل اتخاذ المرجع الدولي قراره. إن كان القرار يحث السويد على إلغاء قرار الإبعاد كليًا، فإن السويد من عادتها الاستجابة لهذا القرار.




من المهم عدم استعمال هذه الإمكانية إن لم يكن لديك سبب للخوف من تعديات خطيرة في وطنك، أو إن كان هناك إمكانية لجوء داخلية (ما معناه أنك محمي في جزء آخر من وطنك). هذه ليست بمراجع يتوجه إليها الشخص في الحالات العادية. من الأفضل التحدث مع خبير قبل أن ترسل طلبًا إلى أحد المراجع الدولية. المراجع المألوفة هي:

  • لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب، CAT

مركزها جنيف وهي تتخذ قراراتها في القضايا الخاصة في أيار/ مايو وتشرين الثاني / نوفمبر من كل عام.

  • المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، ECHR

مركزها ستراسبورغ في فرنسا وهي تسهر على أن الدول التي وقعت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحترم هذه الاتفاقية. والمحكمة تتخذ قراراتها على طوال السنة.




هذان المرجعان يعتمدان كل على اتفاقيته: اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب و الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فالفقرة الثالثة من كِلتا الاتفاقيتين هي المهمة بالنسبة لمن قد يتعرض لخطورة الإبعاد.




لا لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب ولا المحكمة الأوروبية تعالجان جميع الحالات التي تسلم إليهما. وإن وافقتا على اختبار قضيتك فعليك أن تكون مستعدًا للانتظار طويلًا قبل الحصول على قرار.

اللجنة ضد التعذيب، CAT

اللجنة ضد التعذيب، CAT، هي هيئة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة الدول الأطراف لكي لا تطردأاي شخص قد يتعرض للتعذيب. عمل اللجنة مبني على الفقرة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب. تنص هذه الفقرة على أنه:


  1. لا يجوز لأية دولة طرف أن تبعد أي شخص أو أن تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
  2. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.




اللجنة ضد التعذيب تعالج فقط حالات قد يتعرض فيها الشخص للتعذيب من قبل السلطات (الدولة).

المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، ECHR

المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ( ECHR,(European Court of Human Rights تسهر على أن الدول الأطراف لا تخالف الفقرة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. تنص هذه الفقرةعلى أنه:




لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة للكرامة.

هكذا تقدم الطلب

إن كان الأمر مستعجلًا فبالإمكان إرسال الطلب إلى اللجنة ضد التعذيب والمحكمة الأوروبية بواسطة الفاكس. عندها بإمكانك أن تكتب بلغتك أو بالإنكليزية أو بالسويدية والتوضيح لماذا أنت تتوجه إليهما. (ليست السويدية بلغة رسمية لدى CAT، لكنه بالإمكان الكتابة بالسويدية إلى المحكمة الأوروبية. بإمكانك المراجعة على صفحاتهم الرئيسية إن كانت هناك إمكانية تقديم الطلبات بلغتك). لمساعدتك يوجد هناك استمارات تسجيل بعدة لغات.




أصف ما أنت خائف من أن يحصل لك إن أنت أُبعِدت، وما هي الدلائل التي عندك على ذلك. يجب عليك أيضًا إرسال نسخ عن جميع القرارات في قضية لجوئك بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني. سواء أكانت قرارات من مصلحة الهجرة أو محكمة اللجوء، ومن محكمة اللجوء العليا إن أنت قد طلبت إذن بالاستئناف.




عادةً لا تستطيع الاعتماد على وكيلك القضائي العام بأن يرفع القضية إلى اللجنة ضد التعذيب أو المحكمة الأوروبية. فهذا ليس من ضمن مهمته.

هل باستطاعة المحكمة الأوروبية وCAT إيقاف إبعادي؟

نعم. فكلتاهما، اللجنة ضد التعذيب و المحكمة الأوروبية لديهما إمكانية بإجراء سريع الطلب من الدولة السويدية إيقاف إبعاد مخطط له. بإمكانهما فعل ذلك إن هما بعد أول نظرة على قضيتك يرون بأنه من الممكن أن يكون ذلك انتهاكًا للمادة 3 إن تم إبعادك قبل أن تكون اللجنة أو المحكمة قد أنهيتا في الوقت المحدد اختبار قضيتك بشكل دقيق. بحسب قانون الأجانب السويدي فطلب من هذا النوع يجب احترامه ومصلحة الهجرة توافق على تعليق القرار. في الفصل 12 الفقرة 12 من قانون الأجانب نجد ما يلي:




“ان طلبت منظمة عالمية، لها صلاحية اختبار دعاوي استئنافية مقدمة من قبل أشخاص، من السويد إيقاف تنفيذ قرارًا بالإبعاد، فيجب الموافقة على وقف التنفيذ، إن لم تكن هناك أسبابًا قوية ضد هذا الشيء.”




عند الموافقة على تعليق القرار باستطاعتك العيش كما كنت كطالب لجوء مع إعانة كاملة، لكنه لا يكون لديك تصريح للعمل. إن كانت كلتا اللجنة ضد التعذيب والمحكمة الأوروبية قد توصلتا إلى أن السويد قد أخطأت وبان قرار الإبعاد لم يكن صحيحًا، فعلى السويد عندها الامتثال لذلك ومنحك تصريح الإقامة.

هل أستطيع التوجه إلى المحكمة الأوروبية وCAT في نفس الوقت؟

لا. فاللجنة ضد التعذيب، CAT، لا تأخذ عادةً قضايا قد تم البت فيها في المحكمة الأوروبية.




 

تستطيع مراسلتنا عبر وسائل التواصل والاتصال لمساعدتك في التقديم وفقاً للحالات المتوفرة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى